ميرزا محمد حسن الآشتياني
510
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك : المراد من قول شيخنا قدّس سرّه : « لم يجب عليه العمل بالظّن في تعيين المجتهد بل وجب عليه العمل بظنّه في تعيين الحكم الواقعي » « 1 » فإنّ الوجوب المنفي في كلامه هو الوجوب التّعييني ، كما أنّ المثبت هو الوجوب التّخييري ؛ لأنّ إرادة غير ما ذكرنا لا يجامع المفروض في كلامه . نعم ، لو كان المفروض قبل هذا القول قدرة العامي على إعمال الأمارات المضبوطة في الأحكام وعجزه عن إعمالها في تعيين المرجع تعيّن حمل الوجوب المثبت على التّعيين ، والمنفي على أصل الوجوب مع عدم الجواز كما هو ظاهر فافهم .
--> ( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 449 .